التطهير و البيئة منجزات المجلس مالية المجلس المجلس البلدي تعريف المدينة منتدى البلدية الرئيسية
  ألبوم الفيديو ألبوم الصور دورات المجلس اجتماعات المجلس القانون الداخلي لجان المجلس تشكيلة المجلس  

 

النظام الداخلي للمجلس البلدي لكلميم

- بناء على الظهير الشريف رقم :1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 الموافق لـ : 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 17.08 المغير و المتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

- وبناء على ضرورة حسن تطبيق هذا الظهير واحترام نصوصه .

- وحرصا على حسن تنظيم أعمال المجلس والتنسيق الفعال بين أجهزته واللجان المتفرعة منه طبقا للظهير المذكور .

- فإن المجلس الجماعي لمدينة كلميم يصادق على هذا النظام الداخلي ويلتزم كل أعضائه باحترام مقتضياته ويسهر الرئيس ونوابه كل في حدود اختصاصاته على حسن تطبيقه .

- ويعتبر هذا النظام الداخلي مفسرا لمقتضيات الظهير المذكور وبالتالي ملحقا له يجب الرجوع إليهما معا لتنظيم سير أعمال المجلس وتنظيم مهامه .

 الباب الأول : تكوين المجلس

 - الفصل الأول :

الجماعة الحضرية لكلميم وحدة ترابية داخلة في حكم القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري و المالي .

- الفصل الثاني :

يمارس الأعضاء مهامهم داخل المجلس الجماعي وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه الخاص بالميثاق الجماعي و وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي .

 الباب الثاني : المكتب

 - الفصل الثالث :

يتكون مكتب المجلس من الرئيس وثمانية نواب تبعا للمادة السابعة من القانون الخاص بالميثاق الجماعي . ويجوز للرئيس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 55 من الميثاق الجماعي .

- الفصل الرابع :

يجتمع المكتب بصفة عادية مرة في الشهر ، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

و يجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الجماعي الموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح الجماعية أو أي مستشار جماعي للمشاركة بصفة استشارية و يمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية بواسطة رئيس المجلس الجماعي و عن طريق السلطة الإدارية المحلية موظفي و أعوان الدولة و المؤسسات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة .

- الفصل الخامس :

يحضر الرئيس جدول أعمال اجتماعات المكتب ويمكن لأعضاء المكتب أن يقترحوا على الرئيس نقطا لإدراجها في جدول الأعمال .

- الفصل السادس :

يترأس الرئيس اجتماعات المكتب ويسهر على تطبيق واحترام جدول الأعمال المتفق عليه في بداية الاجتماع .

وعند غيابه يقوم بهذه المهمة أحد نوابه الذي يفوض له القيام بذلك .

يتم اتخاذ القرارات خلال اجتماع المكتب بالتوافق أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين و في حالة تعادل الأصوات ترجح الكفة التي صوت إلى جانبها الرئيس أو من يقوم مقامه .

- الفصل السابع :

يسهر كل عضو في المكتب تبعا لمهمته داخل المكتب على تطبيق القرارات التي اتخذها المكتب ، ويلزم بتقديم تقرير إلى المكتب حول هذا التنفيذ .

- الفصل الثامن :

يتحمل كل نائب من نواب الرئيس المسؤولية الكاملة في القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له  وفقا للقانون  المنظم للعمل الجماعي ، ويلزم بالسهر على التدبير الجيد للقطاع المفوض له ضمانا للسير العادي للمرفق العمومي.

- الفصل التاسع :

يشرف الرئيس على تطبيق القرارات المتخذة في اجتماع المكتب ويعمل على تنسيق العمل بين نوابه فيما بين فترات اجتماعات المكتب .

- الفصل العاشر :

يمكن للمكتب أن يكون لجانا خاصة لدراسة قضايا معينة ، وتنتهي صلاحيتها برفع تقرير  إلى المكتب .

- الفصل الحادي عشر :

يمارس الرئيس اختصاصاته العادية وفقا لمقتضيات الميثاق الجماعي  و القوانين الجاري بها العمل.

الباب الثالث :اللجان

- الفصل الثاني عشر :

تطبيقا لمقتضيات المادة "14" من الميثاق الجماعي  يشكل المجلس لجانا دائمة لدراسة القضايا و تهييئ المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها و التصويت عليها ، و تدرس هذه اللجان ، بطلب من رئيس المجلس ، القضايا التي تدخل في اختصاصاتها . كما يزود رئيس المجلس اللجان ، بطلب منها بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها.

وهذه اللجان هي :

1) اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية  :

وتهتم هذه اللجنة ب :

- دراسة مخطط التنمية الذي يعده رئيس المجلس والذي يتضمن تشخيص الإمكانيات و تحديد الحاجيات ذات الأولوية و تقدير الموارد و النفقات و دراسة الشؤون الاقتصادية قبل عرضه على أنظار المجلس التداولي .

- دراسة مشاريع الميزانيات والحسابات الإدارية التي يتم تحضيرها و إعدادها من طرف رئيس المجلس قبل عرضها على أنظار المجلس التداولي .

-  دراسة القضايا المرتبطة بالشؤون الاقتصادية من أجل تحريك وتيرة الاقتصاد المحلي  و تشجيع فرص الاستثمار بالجماعة .

2) اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية  :

وتهتم بدراسة كل القضايا المرتبطة بالتنمية البشرية والاجتماعية والثقافية والرياضية بالجماعة من خلال :

- العمل في إطار تشاركي و تعاوني مع اللجان المحلية للتنمية البشرية من أجل الرفع من مؤشرات التنمية البشرية محليا .

- العمل على دعم كل المبادرات و الخطوات التي تروم تشجيع العمل الثقافي و التنشيط الرياضي بالمدينة .

- المساهمة في إطار التنسيق مع القطاعات المعنية للنهوض بقطاعات الثقافة و الرياضة و الشباب و البحث عن السبل الكفيلة باستثمار التجهيزات الفوقية بالمدينة  .

3) اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية :

تهتم بالقضايا المتعلقة بقطاع التعمير ضمانا للنهوض به و تشجيع السكن اللائق و المنظم و ذلك من خلال:

-  العمل على  تسوية جميع الملفات العالقة والانكباب بشكل توافقي مع بقية المتدخلين في حقل التعمير على إيجاد حلول للإكراهات والصعوبات التي يطرحها تصميم التهيئة الحالي .

- وضع تصور لجمالية ورونق المدينة من خلال إعداد تصاميم لواجهات  المنازل بالشوارع الرئيسية في إطار تنسيق مع بقية المتدخلين في قطاع التعمير .

- إعداد التراب من خلال  تدارس السبل الكفيلة بفتح مجالات جديدة للتعمير داخل النسيج العمراني الحالي و بمحيطه .

- الاهتمام بالمجال البيئي من خلال إيلاء أهمية خاصة للمساحات الخضراء والحزام الأخضر والحدائق العمومية والمحافظة على رونق المدينة ونظافة الوسط البيئي لضمان بيئة سليمة .

-  الاهتمام والعناية بالمرافق العمومية ضمانا لجودة الخدمات .

- الفصل الثالث عشر :

يترأس أعمال اللجان رئيس اللجنة أو نائبه طبقا لمقتضيات المادة "14" من الميثاق الجماعي .

- الفصل الرابع عشر :

يعتبر رئيس اللجنة مقررا لأشغالها في إطار المهام الموكولة إليها من رئيس المجلس ، ويشرف رئيس اللجنة على تحضير أعمالها وتقديم تقرير عن أشغالها النهائية إلى رئيس المجلس  بغية تحضيرها لاجتماعات المجلس العامة .

- الفصل الخامس عشر :

تستعين اللجان في أشغالها بواسطة رئيس المجلس بالموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح الجماعية بصفة استشارية و يمكن أن تستعين لنفس الغاية بواسطة رئيس المجلس الجماعي و عن طريق السلطة الإدارية المحلية بموظفي و أعوان الدولة و المؤسسات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة تطبيقا للمادة "15" من الميثاق الجماعي .

- الفصل السادس عشر :

تجتمع اللجان بدعوة من رئيس المجلس لدراسة القضايا التي تدخل في اختصاصاتها سواء كان ذلك في نطاق دورة أو بين دورات المجلس و يوجه الاستدعاء كتابة إلى كل عضو من أعضاء اللجنة يومين على الأقل قبل موعد الاجتماع مع تحديد جدول الأعمال .

- الفصل السابع عشر :

تخبر السلطة الإدارية المحلية المختصة باجتماعات اللجان ويمكن لممثلها حضور أشغالها بصفة استشارية .

- الفصل الثامن عشر :

كل عضو له الحق في اختيار اللجنة التي يريد أن يعمل داخلها ويجب أن يسجل اسمه فيها  إلا أنه لا يمكن التسجيل إلا في لجنة واحدة  ضمانا للمردودية وتنظيم العمل و ألا يتعدى عدد أعضاء كل لجنة 11 عضوا بما في ذلك رؤساء اللجان و نوابهم الذين سبق انتخابهم في الجلسة الخاصة بانتخاب أعضاء مكتب المجلس و أجهزته المساعدة ، مع الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية  يجب أن  يحضر اجتماعاتها إلى جانب أعضاء اللجنة النائب المفوض له في قطاع المالية و الميزانية بصفته ممثلا لرئيس المجلس الذي خوله له القانون وضع الميزانية و إعداد الحسابات الإدارية و مخطط التنمية .

 وفي حالة تجاوز أعضاء اللجنة هذا العدد يتم اختيار أعضائها بشكل توافقي أو عن طريق التصويت العلني.

- الفصل التاسع عشر :

يعد مفصولا عن اللجنة كل عضو لم يلب ثلاث استدعاءات متتالية لحضور أشغالها بدون عذر مقبول.

- الفصل العشرون :

يحرص رئيس اللجنة على تحرير محاضر اجتماعات اللجنة.

- الفصل الحادي والعشرون :

تفصل اللجان في مداولاتها بالأغلبية النسبية للمصوتين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه رئيسها.

- الفصل الثاني والعشرون :

يوجه رئيس كل لجنة أو نائبه ، تقريره إلى رئيس المجلس . ويمكن تقديم هذا التقرير في جلسة عامة بناء على طلب من رئيس اللجنة أو نائبه و بتنسيق مع رئيس المجلس .   

و يقوم رئيس اللجنة الدائمة بعرض تقرير سنوي على المجلس حول الأنشطة المتعلقة بالمهام المنوطة بها و فقا لمقتضيات الميثاق الجماعي .

 الباب الرابع :الدورات

- الفصل الثالث والعشرون :

تطبق في تسيير المجلس خلال الدورات العادية أو الاستثنائية مقتضيات المواد من المادة "57" إلى المادة "65" من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي .

- الفصل الرابع والعشرون :

يعد رئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب جدول أعمال الدورة ويبلغه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة .

- الفصل الخامس والعشرون :

يجوز للمستشارين بصفة فردية أو جماعية أن يقدموا طلبا كتابيا للرئيس قصد إدراج نقط في جدول أعمال الدورات وفي حالة رفض إدراج هذه النقط وجب تعليل هذا الرفض والإحاطة علما بذلك خلال افتتاح الدورة وبدون مناقشة ويدون بعد ذلك وجوبا في محضر الجلسة .

- الفصل السادس والعشرون :

يوجه رئيس المجلس استدعاء لحضور الدورة إلى السيدات و السادة المستشارين خلال كل دورة عادية أو استثنائية ثلاثة أيام كاملة على أقل تقدير قبل التاريخ المحدد لافتتاح كل دورة .

- الفصل السابع والعشرون :

يسهر المكتب على تحضير الاجتماعات العامة بشكل يضمن عموميتها وذلك باتخاذ الإجراءات التالية قبل موعد الدورة :

- إخبار العموم بواسطة النشر والتعليق بموعد ومكان انعقاد الاجتماعات العامة للمجلس

- تحضر قاعة الاجتماعات العامة بشكل يضمن عمومية الجلسات طبقا لمقتضيات المادة "63" من الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم الجماعي .

 - الفصل الثامن والعشرون :

تحرر محاضر الجلسات ويتم حفظها من طرف الكاتب أو نائبه و تضمن في سجل يرقمه و يؤشر عليه الرئيس و كاتب المجلس .

و يحق لأعضاء المجلس بطلب كتابي منهم للرئيس الحصول على نسخة من المحضر في غضون 15 يوما الموالية لاختتام أشغال الدورة على أبعد تقدير .

- الفصل التاسع والعشرون :

بعد افتتاح الدورة يذكر الرئيس بجدول أعمال الدورة حسب الترتيب المقترح في الاستدعاء ويمكن إعادة ترتيب نقط جدول الأعمال باتفاق مع أعضاء المجلس .

- الفصل الثلاثون :

قبل مناقشة أية نقطة من نقط جدول الأعمال يلزم الأعضاء الذين يرغبون في المشاركة في هذه النقطة تسجيل أسمائهم في لائحة أولى ويأذن لهم الرئيس في تناول الكلمة حسب تسجيلهم في اللائحة على أساس ألا تتجاوز مدة التدخل 10 دقائق .

يمكن فتح لائحة ثانية في نفس النقطة وباتفاق مع أعضاء المجلس .

ويمكن للرئيس تحديد وقت التدخلات لكل مستشار متدخل في خمس دقائق بعد اللائحة الأولى .

- الفصل الحادي والثلاثون :

تطبيقا للمادة "61" من الميثاق الجماعي تحضر جلسات المجلس السلطة المحلية أو ممثلها ولا تشارك في التصويت ، ويمكن أن تقدم بطلب من الرئيس جميع الملاحظات المفيدة المتعلقة بمداولات المجلس ولاسيما فيما يخص المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لطلبها .

- الفصل الثاني والثلاثون :

لكل عضو حق تناول الكلام بدون أن يكون مسجلا في اللائحة بعد إذن الرئيس للتذكير باحترام المسطرة القانونية للاجتماع عن طريق تقديم نقطة نظام لتسهيل أعمال المجلس ، وإذا تبين للرئيس أنه لا علاقة لهذا التدخل بنقطة نظام يطلب منه سحب تدخله

- الفصل الثالث والثلاثون :

لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس استعمال آلة التسجيل أو التصوير أو الهاتف المحمول أثناء انعقاد دورات المجلس.

- الفصل الرابع والثلاثون :

يعبر المجلس عن رأيه باتخاذ مقررات يمكن أن تتخذ شكل نص مؤلف من فصول أو شكل ملتمسات أو توصيات  طبقا لمقتضيات المادة 64 من الميثاق الجماعي .

- الفصل الخامس والثلاثون :

يعتبر هذا القانون بعد المصادقة عليه ملزما بشكل نهائي في كل بنوده للسيدات والسادة أعضاء المجلس .

- الفصل السادس والثلاثون :

تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي في الدورة العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الخميس 02 يوليوز 2009.